الشيخ محمد علي الگرامي القمي

104

مناسك الحج والعمرة

التاسع من المحرمات الادّهان : لا يجوز للمحرم ان يدّهن جسمه بالسمن ولو لم تكن ذا رائحة طيّبة اما لو كان للعلاج أو غيره فلا مانع منه . المسألة 199 - لا يجوز ادّهان البدن قبل الاحرام ، إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الاحرام ، وإذا كانت لم تبق له رائحة طيبة فلا بأس به وان بقي له اثر سمنه على الجسد . المسألة 200 - لا بأس بأكل السمن حال الاحرام ان لم يكن فيها شيء من طيب . المسألة 201 - إذا دهّن المحرم بدنه بدهن ممزوج مع الطيب عمداً ، وجبت عليه الكفارة على الأحوط ، وان كان عن اضطرار وعلاج ، وكفارته شاة ، اما لو كان جاهلا بالحكم فالأحوط اطعام مسكين ، وإذا كان للدهن نفسه رائحة طيبة فعليه الكفارة أيضاً على الأحوط ، وان لم يكن له رائحة طيبة فوجوب الكفارة فيه غير ثابتة وان كان الأولى بل الأحوط ذلك . العاشر من المحرمات الاكتحال : يحرم على الرجل والمرأة المحرمين الاكتحال بالكحل الأسود وان لم يقصد بذلك الزينة ، وكذلك الاكحتحال بكل كحل فيه رائحة طيبة ، والأحوط الاجتناب عن كل كحل يستعمل للزينة ، نعم